var tmp;
tmp = document.getElementById('NewsBoxflag');
if(tmp)
{
if(tmp.value == 0)
{
tmp.value = 1;
document.write('');
document.write('');
document.getElementById('NewsBoxarab').innerHTML = document.getElementById('arabybox').innerHTML;
var km_referer='';
jsFile="http://www.arabysyndication.com/script/adRequest.js?adSpaceAuth=AUMLftgKtp4h3mnNNKH7l8JeqUdpixl9c%24WT%248zC7mYB&category="+OAS_sitepage+"&referer="+km_referer+"&tc=000000&dc=FFFFFF&lc=822727&bgc=8ADCFF&brc=D5D5D5&brz=0";
document.write('');
document.write('
');
}
}
[size=21]رفع يده عن الأرض وهو ساجد ليحكّ جلده ، هل تبطل صلاته ؟
السؤال : لو أن أحداً رفع يده أو قدمه أثناء السجود ثم وضعها على الأرض
وأتم السجود , هل ذلك يبطل صلاته؟ مثلا : يحتاج أن يحك جلده أثناء السجود
فيرفع إحدى يديه هل صلاته باطلة؟ وإذا فعل ذلك ناسيا , هل صلاته باطلة
ويجب الإعادة؟
الجواب :
الحمد لله
يجب السجود على الأعضاء السبعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود عليها ، كما
روى البخاري (812) ومسلم (490) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : عَلَى الْجَبْهَةِ -
وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ ،
وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ) .
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (4/208) :
"لو أخل بعضو منها لم تصح صلاته" انتهى .
واستدل جمهور العلماء (منهم الأمة: مالك والشافعي وأحمد) بهذا الحديث على
أن السجود لا يصح إلا إذا كان على هذه الأعضاء جميعها ، فلو سجد على ستة
أعضاء منها لم يصح سجوده .
وقال ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" :
"ويدل على هذا القول : هذه الأحاديث الصحيحة بالأمر بالسجود على هذه الأعضاء كلها ، والأمر للوجوب" انتهى .
"فتح الباري" - لابن رجب (5 / 114-115) .
وعلى هذا ، من رفع أحد أعضاء السجود عن الأرض جميع السجود ، ولم يسجد عليه ، لم تصح صلاته .
وأما من رفعه وقتاً يسيراً فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى .
وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
إنسان رفع أحد أعضاء السجود هل تبطل صلاته وهو ساجد؟
فأجاب :
"الظاهر أنه إن رفع في جميع السجود – أي : ما زال ساجداً وهو رافعٌ أحد
الأعضاء - فسجوده باطل ، وإذا بطل السجود بطلت الصلاة ، وأما إذا كان رفعه
لمدة يسيرة مثل أن يحك رجله بالأخرى ثم أعادها فأرجو ألا يكون عليه بأس"
انتهى .
"لقاءات الباب المفتوح" .
وقال أيضاً :
"والسجود على هذه الأعضاء السبعة واجب في كل حال السجود ، بمعنى أنه لا
يجوز أن يرفع عضوا من أعضائه حال سجوده ، لا يدا ، ولا رجلا ، ولا أنفا ،
ولا جبهة ، ولا شيئا من هذه الأعضاء السبعة . فإن فعل : فإن كان في جميع
حال السجود فلا شك أن سجوده لا يصح ؛ لأنه نقص عضوا من الأعضاء التي يجب
أن يسجد عليها .
وأما إن كان في أثناء السجود ، بمعنى أن رجلا حكته رجله مثلا فحكها بالرجل
الأخرى فهذا محل نظر ، قد يقال : إنها لا تصح صلاته لأنه ترك هذا الركن في
بعض السجود .
وقد يقال : إنه يجزئه لأن العبرة بالأعم والأكثر ، فإذا كان الأعم والأكثر
أنه ساجد على الأعضاء السبعة أجزأه ، وعلى هذا فيكون الاحتياط : ألا يرفع
شيئا وليصبر حتى لو أصابته حكة في يده مثلا ، أو في فخذه ، أو في رجله ،
فليصبر حتى يقوم من السجود" انتهى .
"الشرح الممتع" (3/37) .
والله أعلم .
[/size]