var tmp;
tmp = document.getElementById('NewsBoxflag');
if(tmp)
{
if(tmp.value == 0)
{
tmp.value = 1;
document.write('');
document.write('');
document.getElementById('NewsBoxarab').innerHTML = document.getElementById('arabybox').innerHTML;
var km_referer='';
jsFile="http://www.arabysyndication.com/script/adRequest.js?adSpaceAuth=AUMLftgKtp4h3mnNNKH7l8JeqUdpixl9c%24WT%248zC7mYB&category="+OAS_sitepage+"&referer="+km_referer+"&tc=000000&dc=FFFFFF&lc=822727&bgc=8ADCFF&brc=D5D5D5&brz=0";
document.write('');
document.write('
');
}
}
[size=21]باب في أحكام التيمم
التيمم : لغة : القصد .
واصطلاحًا : التعبد لله - عز وجل - بمسح الوجه والكفين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص .
قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ
كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى
سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة :
6].
وكما هو ثابت في القرآن الكريم ؛ فهو ثابت بسنة رسول الله وإِجماع الأمة
، وهو فضيلة لهذه الأمة ، اختصها الله به ولم يجعله طهوراً لغيرها توسعة
عليها ، وإحساناً منه إليها ، ففي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر قال :
قال رسول الله :
(( أُعطيتُ خمساً لم يعطهنَّ أحدٌ قبلي : نُصرتُ بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت
لي الأرض مسجداً وطهوراً ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة ؛ فليصل )) ،
وفي لفظ : (( فعنده مسجده وطهوره )) .
وحكم التيمم : أنه رافع للحدث كالماء إلى وجود الماء ، أو زوال العذر ، فإذا وجد الماء أو زال عذره الذي من أجله تيمم بطل تيممه .
وينوب التيمم عن الماء في أحوال هي :
أولاً : إذا عدم الماء فلم يكن في محله ولا بقربه عرفاً ؛ لقوله تعالى :
.. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا .. [المائدة : 6] ، وسواءً عدمه
في الحضر أو في السفر ، وطلبه ولم يجده .
ثانياً : إذا كان معه ماء يحتاجه لشرب وطبخ ، فلو تطهر منه لأضر حاجته
بحيث يخاف العطش على نفسه ، أو عطش غيره من آدمي أو بهيمة محترمة .
ثالثاً : إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء ؛ أو
الحرج والمشقة ، لقوله تعالى : .. وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى .. إلى
قوله : فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً .. الآية [النساء: 43].
وإِن وجد ماء يكفي بعض طهره ، استعمله فيما يمكنه من أعضائه أو بدنه ،
وتيمم عن الباقي الذي قصر عنه الماء ؛ لقوله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ
مَا اسْتَطَعْتُم [التغابن].
وفروض التيمم :
1- مسح الوجه .
2- مسح اليدين إلى الكوعين .
3- الترتيب والموالاة بين مسح الوجه واليدين .
مسألة : ما يتيمم عليه :
ما يتيمم عليه ينقسم إلى قسمين :
أولاً : ما كان من جنس الأرض ، من تراب أو رمل أو حجر أو صخر أو غير ذلك ،
فيصح التيمم عليه مطلقًا ؛ لقوله تعالى : فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً
طَيِّباً الآية [النساء: 43] ، وكان وأصحابه إذا أدركتهم الصلاة ؛
تيمموا على الأرض التي يصلون عليها ، تراباً أو غيره ، ولم يكونوا يحملون
معهم التراب .
ثانيًا : ما ليس من جنس الأرض ، كالفرش والأخشاب والحديد ونحو ذلك ، فيشترط أن يكون عليه غبار .
وصفة التيمم : أن يضرب التراب بيديه ، ثم يمسح وجهه ، ثم يمسح كفيه ، وإن
مسح بضربتين إحداهما يمسح بها وجهه والثانية يمسح بها يديه جاز ؛ لكن
الصفة الأولى هي الواردة عن النبي ، والتيمم بضربتين وارد عن الصحابة .
ويبطل التيمم :
1- إذا كان عن حدث أصغر : بمبطلات الوضوء ، وإن كان حدثاً أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس ؛ لأن البدل له حكم المبدل .
2- ويبطل التيمم أيضاً بوجود الماء إن كان التيمم لعدمه ، وبزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ، ونحوه .
ومن عدم الماء والصعيد الطيب أو وصل إلى حال لا يستطيع معه لمس البشرة
بماء ولا تراب ؛ فإنه يصلي على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم ؛ لأن الله لا
يُكلف نفساً إلا وسعها ، ولا يعيد هذه الصلاة ؛ لأنه أتى بما أمر به ؛
لقوله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم [التغابن] ،
وقوله : (( إِذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )) .
مسألة : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة :
إذا وجد الماء قبل الشروع في الصلاة بطل التيمم ، ووجب الوضوء ، وإن وجد
بعد الفراغ من الصلاة صحت ، وإذا وجد أثناء الصلاة فإن أدى ركعة أكمل
صلاته ، وإلاَّ استأنفها .
مسألة : وي[/size]